الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
285
القواعد الفقهية
والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها « 1 » . وقوله « الذي كان دلسها » وصف مشعر بالعلية ولعله يستفاد منه العموم . 2 - ما رواه « رفاعة بن موسى » قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء ، ان لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها وانما صار عليه المهر لأنه دلسها « 2 » . ودلالته أظهر من سابقة لان قوله « لأنه دلسها » من قبيل منصوص العلة فيتعدى منه إلى غيرها ولكن سنده لا يخلو من ضعف ، لوجود سهل بن زياد فيها ، ولكن رواه ابن إدريس في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن الحلبي وهذا طريق يمكن الاعتماد عليه . 3 - وما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام أنه قال : ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص وان كان دخل بها فعليه المهر ، وان شاء أمسك وان شاء فارق ، ويرجع بالمهر على من غره بها ، وان كانت هي التي غرته رجع به عليها ، وترك لها ادني شيء مما يستحل به الفرج « 3 » . وقوله « يرجع بالمهر على من غره » أيضا من قبيل التعليق على الوصف الذي يشعر أو يدل في أمثال هذه المقامات بالعلية والعموم . 4 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها « 4 » .
--> « 1 » الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 2 الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 2 الحديث 2 . « 3 » مستدرك الوسائل كتاب النكاح أبواب العيوب الباب 1 الحديث 6 . « 4 » الوسائل ج 14 كتاب النكاح أبواب العيوب والتدليس الباب 2 الحديث 5 .